الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

271

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 2 : كل مشكوك طاهر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : كل مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بان الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فانّها مع الشك محكومة بالنجاسة . ( 1 ) أقول : اعلم أن الكلام في المسألة يقع في موارد : المورد الاوّل : في أن الشبهة سواء كانت الشبهة الحكمية مثل ما إذا شك في أن حكم عرق الجنب من الحرام هل يكون الطهارة أو يكون النجاسة أو كانت الشبهة موضوعية مثل ما إذا شك في تنجس شيء طاهر ففي كلتا الصورتين بحكم بطهارة المشكوك . وجه الطهارة في الصورة الأولى اعني الشبهة الحكمية هو ما مر في محله من أن الحكم في الشك في الطهارة والنجاسة بالشبهة الحكمية الطهارة . ووجه الحكم بالطهارة في الصورة الثانية اعني الشبهة الموضوعية بعض الروايات : الرواية الأولى : ما رواها عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في حديث » قال كل شيء